responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 523

..........


و قال ابن إدريس لا يجبرون لأنها مندوبة و لا شي‌ء من المندوب يجبر على فعله لو ترك.

و أجاب المصنف و غيره بأن ترك الزيارة ملزوم للجفاء، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله: من حج و لم يزرني فقد جفاني [1]. و الجفاء له محرم فتركه واجب فيجبر على تركه بفعل الزيارة.

و في الجواب عندي نظر:

أما أولا فلان ذلك مقتض لوجوبها، لان الوجوب و الحرمة يتعاكسان في طرفي النقيض فما حرم تركه وجب فعله و بالعكس، و الفرض انها ندب.

هذا خلف.

و أما ثانيا فلان قوله «من حج» الى آخره ليس كليا بل هو مهملة في قوة الجزئية، فلا يصدق كل من ترك زيارته «ص» فقد جفاه فيجبر.

ان قلت: ان «من» من صيغ العموم فيفيد الكلية.

قلت: ذلك لا يمنع استعمالها في البعض للقرينة و الدليل، فإنه ليس كل من ترك زيارته يكون جافيا له بجواز كون الترك بسبب غير ذلك.

و الاولى في الجواب أن نمنع كبرى دليله، فان ترك المندوب إذا آذن بالاستهانة يجبر على فعله. و لا شك أن إجماع الحاج على ترك زيارته لا لعذر مؤذن بالاستهانة بحرمة الشريف و محل قبره المنيف فيجبرون على زيارته.

ان قلت: الجبر عقاب، و ما يعاقب على تركه فهو واجب، لان العقاب على الترك لازم الوجوب.

قلت: الجبر عقاب دنيوي و لازم الوجوب العقاب الأخروي فافترقا.


[1] الكافي 4- 548، الفقيه 2- 338، التهذيب 6- 4، الوسائل 10- 261.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست