نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 523
..........
و قال ابن إدريس لا يجبرون لأنها مندوبة و لا شيء من المندوب يجبر على فعله لو
ترك.
و أجاب
المصنف و غيره بأن ترك الزيارة ملزوم للجفاء، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله:
من حج و لم يزرني فقد جفاني[1]. و الجفاء له محرم
فتركه واجب فيجبر على تركه بفعل الزيارة.
و في الجواب
عندي نظر:
أما أولا
فلان ذلك مقتض لوجوبها، لان الوجوب و الحرمة يتعاكسان في طرفي النقيض فما حرم تركه
وجب فعله و بالعكس، و الفرض انها ندب.
هذا خلف.
و أما ثانيا
فلان قوله «من حج» الى آخره ليس كليا بل هو مهملة في قوة الجزئية، فلا يصدق كل من
ترك زيارته «ص» فقد جفاه فيجبر.
ان قلت: ان
«من» من صيغ العموم فيفيد الكلية.
قلت: ذلك لا
يمنع استعمالها في البعض للقرينة و الدليل، فإنه ليس كل من ترك زيارته يكون جافيا
له بجواز كون الترك بسبب غير ذلك.
و الاولى في
الجواب أن نمنع كبرى دليله، فان ترك المندوب إذا آذن بالاستهانة يجبر على فعله. و
لا شك أن إجماع الحاج على ترك زيارته لا لعذر مؤذن بالاستهانة بحرمة الشريف و محل
قبره المنيف فيجبرون على زيارته.
ان قلت:
الجبر عقاب، و ما يعاقب على تركه فهو واجب، لان العقاب على الترك لازم الوجوب.
قلت: الجبر
عقاب دنيوي و لازم الوجوب العقاب الأخروي فافترقا.