responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 525

المسجد الحرام.

و لا تصح إلا أشهر الحج، و يتعين فيها التقصير، و لو حلق قبله لزمه شاة.

و ليس فيها طواف النساء.

و إذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لانه مرتبط بالحج.

و لو خرج و عاد في شهره فلا حرج، و كذا لو أحرم بالحج و خرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل الى عرفات.

و لو خرج لا كذلك و عاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا و يتمتع بالأخيرة دون الاولى.

[المقصد الثالث في اللواحق: و هي ثلاثة]

المقصد الثالث في اللواحق: و هي ثلاثة:

[الأول في الإحصار و الصد]

الأول في الإحصار و الصد.

المصدود من منعه العدو. فإذا تلبس بالإحرام فصد، نحر هديه و أحل من كل شي‌ء.

و يتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.

و لا يسقط الحج الواجب مع الصد. و يسقط المندوب.


قال: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة [1]. و غيرها من الروايات.

و الثاني قوله في المبسوط و الجمل، لرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن‌


[1] التهذيب 5- 434، الكافي 4- 534، الوسائل 10- 245.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست