المسجد الحرام.
و لا تصح إلا أشهر الحج، و يتعين فيها التقصير، و لو حلق قبله لزمه شاة.
و ليس فيها طواف النساء.
و إذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لانه مرتبط بالحج.
و لو خرج و عاد في شهره فلا حرج، و كذا لو أحرم بالحج و خرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل الى عرفات.
و لو خرج لا كذلك و عاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا و يتمتع بالأخيرة دون الاولى.
[المقصد الثالث في اللواحق: و هي ثلاثة]
المقصد الثالث في اللواحق: و هي ثلاثة:
[الأول في الإحصار و الصد]
الأول في الإحصار و الصد.
المصدود من منعه العدو. فإذا تلبس بالإحرام فصد، نحر هديه و أحل من كل شيء.
و يتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.
و لا يسقط الحج الواجب مع الصد. و يسقط المندوب.
و الثاني قوله في المبسوط و الجمل، لرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن
[1] التهذيب 5- 434، الكافي 4- 534، الوسائل 10- 245.