نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 419
..........
و دخول الحرم مثلا، فإنه غير كاف في تحقق الاستقرار و ان كان مع إدراكه يجزي.
(الثانية)
انه يجب القضاء عمن استقر الحج عليه و ان لم يوص به بإجماع الإمامية، و به قال
الشافعي، و قال أبو حنيفة و مالك لا يجب كالصلاة و لو أوصى به خرج من الثلث.
اما قوله
صلى اللّٰه عليه و آله و سلم للخثعمية و قد سألته ان أبى مات و لم يحج أ
فأحج عنه؟ فقال: أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت تقتضينه. قالت: نعم.
(الثالثة)
هل يجب القضاء من بلده أو من أقرب الأماكن؟ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف
بالثاني، و هو ظاهر المصنف و اختيار العلامة في أكثر كتبه لان قطع المسافة ليس جزء
من الحج فلا يجب الاستيجار من بلده، فان الواجب عليه انما هو الحج، و لذلك لو اتفق
له الحضور بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من ذلك الميقات فكذا لو قضى عنه.
و قال الشيخ
في النهاية و ابن إدريس: ان كان في المال سعة فمن بلده و الا فمن الأقرب، لأنه لو
كان حيا لوجب عليه نفقة الطريق من بلده و المباشرة ببدنه
[1]
هذا الحديث أخرجه محدثو أهل السنة و الجماعة عن ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم
عام حجة الوداع قالت: يا رسول اللّٰه ان فريضة اللّٰه على عباده في
الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى عنه ان أحج
عنه.
قال: نعم.
راجع شرح
البخاري للكرمانى 9- 54، سنن ابن ماجة 2- 970، الترمذي 3- 267 أسد الغابة 5- 639 و
اللفظ للبخاري.
و هذا كما
ترى دليل المسألة التي مرت سابقا، و هي: لو استطاع فمنعه كبر أو مرض.
و ليس فيه
«ان أبي مات و لم يحج».
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 419