responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 419

..........


و دخول الحرم مثلا، فإنه غير كاف في تحقق الاستقرار و ان كان مع إدراكه يجزي.

(الثانية) انه يجب القضاء عمن استقر الحج عليه و ان لم يوص به بإجماع الإمامية، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة و مالك لا يجب كالصلاة و لو أوصى به خرج من الثلث.

اما قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم للخثعمية و قد سألته ان أبى مات و لم يحج أ فأحج عنه؟ فقال: أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت تقتضينه. قالت: نعم.

قال: فدين اللّٰه أحق أن يقضى [1].

(الثالثة) هل يجب القضاء من بلده أو من أقرب الأماكن؟ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بالثاني، و هو ظاهر المصنف و اختيار العلامة في أكثر كتبه لان قطع المسافة ليس جزء من الحج فلا يجب الاستيجار من بلده، فان الواجب عليه انما هو الحج، و لذلك لو اتفق له الحضور بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من ذلك الميقات فكذا لو قضى عنه.

و قال الشيخ في النهاية و ابن إدريس: ان كان في المال سعة فمن بلده و الا فمن الأقرب، لأنه لو كان حيا لوجب عليه نفقة الطريق من بلده و المباشرة ببدنه‌


[1] هذا الحديث أخرجه محدثو أهل السنة و الجماعة عن ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول اللّٰه ان فريضة اللّٰه على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى عنه ان أحج عنه.

قال: نعم.

راجع شرح البخاري للكرمانى 9- 54، سنن ابن ماجة 2- 970، الترمذي 3- 267 أسد الغابة 5- 639 و اللفظ للبخاري.

و هذا كما ترى دليل المسألة التي مرت سابقا، و هي: لو استطاع فمنعه كبر أو مرض.

و ليس فيه «ان أبي مات و لم يحج».

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست