responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 420

و كذا في العدة الرجعية. (1)

[مسائل]

مسائل:

[الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام]

(الأولى) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا.

و لو نذر حجا مطلقا، قيل: يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام.

و لا تجزئ حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه. (2)


فلما مات سقط البدن فبقي المال.

و أجيب: بأنه إن أردت الوجوب الشرعي- بمعنى أنه يعاقب على تركه- فممنوع و سنده ما ذكرناه، و ان أردت الوجوب بمعنى المقدمة فمسلم و لكن ذلك المعنى زال بموته. و بالجملة هو كجزء من الليل الذي يتوقف عليه صوم النهار، فمن أوجبه أوجبه و من لم يوجبه لم يوجبه. و تحقيقه في الأصول.

قوله: و كذا في العدة الرجعية

[1] أي لا يصح المندوب إلا بإذن الزوج، و لا يشترط اذنه في الواجب.

قوله: إذا نذر أن يحج غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و لو نذر أن يحج مطلقا قيل يجزى ان يحج بنية النذر عن حجة الإسلام و لا تجزى حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزى إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه

[2] أقسام النذر ثلاثة:

(الأول) أن ينذر حجة الإسلام. و لا كلام في عدم وجوب أخرى بل يكتفى بحجة واحدة.

و هذا مبني على صحة النذر الواجب، و خالف فيها ابن إدريس، و سيأتي‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست