نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 420
و كذا في العدة الرجعية. (1)
[مسائل]
مسائل:
[الأولى إذا نذر غير حجة
الإسلام]
(الأولى)
إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا.
و لو نذر
حجا مطلقا، قيل: يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام.
و لا تجزئ
حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه. (2)
فلما مات سقط البدن فبقي المال.
و أجيب:
بأنه إن أردت الوجوب الشرعي- بمعنى أنه يعاقب على تركه- فممنوع و سنده ما ذكرناه،
و ان أردت الوجوب بمعنى المقدمة فمسلم و لكن ذلك المعنى زال بموته. و بالجملة هو
كجزء من الليل الذي يتوقف عليه صوم النهار، فمن أوجبه أوجبه و من لم يوجبه لم
يوجبه. و تحقيقه في الأصول.
قوله: و
كذا في العدة الرجعية
[1] أي لا
يصح المندوب إلا بإذن الزوج، و لا يشترط اذنه في الواجب.
قوله: إذا
نذر أن يحج غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و لو نذر أن يحج مطلقا قيل يجزى ان يحج
بنية النذر عن حجة الإسلام و لا تجزى حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزى إحداهما
عن الأخرى، و هو أشبه