responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 418

و إذا استقر الحج فأهمل، قضى عنه من أصل تركته، و لو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن. و قيل من بلده مع السعة. (1)

و من وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.

و لا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، و لا يشترط اذنه في الواجب.


و جواب حجة الشيخ ظاهر، فان منطوقها أنه عليه السلام أنكر كون مئونة العيال يجعل في الاستطاعة، هو أن المئونة ليست شرطا، و نحن لا نقول بذلك بل نقول بزائد على المئونة.

و ربما زاد المفيد في الرواية: ثم يرجع فيسأل الناس بكفه. فيكون ظاهرا في اشتراط الرجوع الى كفاية.

و هذا ليس بشي‌ء، بل إنكار لعدم اشتراط الاستطاعة الايابية التي ذكرنا الخلاف فيها مع الشافعي، إذ الرجوع صريح فيها.

هذا مع أن هذه الرواية قاصرة عن معارضة القرآن و الاخبار الصحيحة المصرحة بعدم اشتراط الرجوع الى كفاية.

قوله: و إذا استقر الحج فأهمل قضى عنه من أصل تركته، و لو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن، و قيل من بلده مع السعة

[1] هنا مسائل:

(الأولى) استقرار الحج هو مضي زمان يتمكن فيه من مباشرة الحج بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و لم يفعل ثم يموت أو يزول عنه الإمكان.

و قلنا «بجميع أفعاله» احترازا من مضي زمان يمكن فيه البعض كالإحرام‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست