نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 418
و إذا استقر الحج فأهمل، قضى عنه من أصل تركته، و لو لم يخلف سوى
الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن. و قيل من بلده مع السعة. (1)
و من وجب
عليه الحج لا يحج تطوعا.
و لا تحج
المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، و لا يشترط اذنه في الواجب.
و جواب حجة الشيخ ظاهر، فان منطوقها أنه عليه السلام أنكر كون مئونة العيال يجعل
في الاستطاعة، هو أن المئونة ليست شرطا، و نحن لا نقول بذلك بل نقول بزائد على
المئونة.
و ربما زاد
المفيد في الرواية: ثم يرجع فيسأل الناس بكفه. فيكون ظاهرا في اشتراط الرجوع الى
كفاية.
و هذا ليس
بشيء، بل إنكار لعدم اشتراط الاستطاعة الايابية التي ذكرنا الخلاف فيها مع الشافعي،
إذ الرجوع صريح فيها.
هذا مع أن
هذه الرواية قاصرة عن معارضة القرآن و الاخبار الصحيحة المصرحة بعدم اشتراط الرجوع
الى كفاية.
قوله: و
إذا استقر الحج فأهمل قضى عنه من أصل تركته، و لو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من
أقرب الأماكن، و قيل من بلده مع السعة