responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 212

..........


يقال «الحيوان إنسان» [1]، و لمواظبة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و الصحابة و التابعين على فعله.

و الاستحباب قول الشيخين و ابن البراج و ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه لرواية زرارة فيمن أحدث قبل أن يسلم قال: تمت صلاته [1]. و لأصالة البراءة من الوجوب.

قال الشهيد في قواعده: هذا الحديث لا ينافي وجوبه مطلقا بل إذا كان جزءا منها، أما إذا فرض واجبا لتحلة الخروج به أو بغيره من المنافيات فلا دلالة فيه حينئذ على نفي الوجوب، لجواز أن يكون واجبا غير جزء.

قوله: هذا مبني على أن الخروج من الصلاة يحصل بأحد أمرين: اما التسليم أو اتفاق خروج حدث أو فعل مناف.

و فيه نظر من وجوه:

(الأول) ان ذلك مناف لما قرره و قررناه من دليل الوجوب، و هو انحصار المحلل في التسليم دون نقيضه الذي هو عدمه، و دون ضده الذي هو اللعب و اللهو و الهزء، و دون خلافه الذي هو الحدث و غيره.


[1] قال في المعتبر: لا يقال: كون التحليل بالتسليم لا يستلزم انحصار التحليل فيه بل يمكن أن يكون به و بغيره. لأنا نقول: الظاهر ارادة حصر التحليل فيه، لانه مصدر مضاف إلى الصلاة، فيتناول كل تحليل يضاف إليها. و لان التسليم وقع خبرا عن التحليل، فيكون مساويا أو أعم من المبتدأ، فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم من الخبر، و لان الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ، بمعنى أن الذي صدق عليه أنه تحليل للصلاة صدق عليه أنه التسليم.

و في الجواهر 10- 284 أطنب البحث في الموضوع فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك.


[2] الكافي 3- 347، و فيه «فقد مضت صلاته».

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست