نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 211
[الثامن
التسليم]
(الثامن)
التسليم: و هو واجب في أصح القولين. (1)
و صورته
«السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين»، أو «السلام عليكم و رحمة
اللّٰه و بركاته».
و بأيهما
بدأ كان الثاني مستحبا.
و السنة
فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة الى القبلة، و يومى بمؤخر عينيه الى يمينه. و الامام
بصفحة وجهه. و المأموم تسليمتين يمينا و شمالا.
(الخامسة) هل الإرغام [1] بالأنف بطرفه الأعلى أو الأسفل؟ قال المرتضى بالأول، و
هو الوهدة [2]، و الظاهر جواز كل منهما.
قوله:
الثامن التسليم و هو واجب في أصح القولين
[1] الوجوب
قول المرتضى و التقي و ابن أبي عقيل و سلار و ابن زهرة و المصنف و العلامة في بعض
كتبه. و هو الحق، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم في حديث علي عليه
السلام: تحليلها التسليم[1].
و وجه
الاستدلال: انه ان لم يجز الخروج من الصلاة إلا بالتسليم فإنه يكون واجبا لوجوب
الخروج من الصلاة إجماعا، و ان جاز الخروج بدونه لزم أن يكون المبتدأ- و هو
تحليلها- أعم من خبره و هو التسليم. و هو باطل، إذ لا