responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 211

[الثامن التسليم]

(الثامن) التسليم: و هو واجب في أصح القولين. (1)

و صورته «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين»، أو «السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته».

و بأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

و السنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة الى القبلة، و يومى بمؤخر عينيه الى يمينه. و الامام بصفحة وجهه. و المأموم تسليمتين يمينا و شمالا.


(الخامسة) هل الإرغام [1] بالأنف بطرفه الأعلى أو الأسفل؟ قال المرتضى بالأول، و هو الوهدة [2]، و الظاهر جواز كل منهما.

قوله: الثامن التسليم و هو واجب في أصح القولين

[1] الوجوب قول المرتضى و التقي و ابن أبي عقيل و سلار و ابن زهرة و المصنف و العلامة في بعض كتبه. و هو الحق، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم في حديث علي عليه السلام: تحليلها التسليم [1].

و وجه الاستدلال: انه ان لم يجز الخروج من الصلاة إلا بالتسليم فإنه يكون واجبا لوجوب الخروج من الصلاة إجماعا، و ان جاز الخروج بدونه لزم أن يكون المبتدأ- و هو تحليلها- أعم من خبره و هو التسليم. و هو باطل، إذ لا‌


[1] الرغم: التراب، الذل. يقال: ارغمته أى أهنته و ألزقته بالتراب.

[2] الوهدة و الوهد بفتح الواو و سكون الهاء: المطمأن من الأرض و المكان المنخفض كأنه حفرة.


[3] الفقيه 1- 23، الكافي 3- 69.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست