نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 213
[مندوبات
الصلاة خمسة]
و مندوبات
الصلاة خمسة:
(الثاني) انه لو حصل الخروج بالحدث لكان قبله اما في صلاة أو لا، فمن الأول يلزم
حصول الحدث في أثناء الصلاة، و هو باطل. و من الثاني يلزم الخروج بغيره و غير
التسليم، و هو خلاف الفرض.
(الثالث) ان
القائل قائلان أنه اما واجب فهو جزء من الصلاة و لهذا حصروا الواجبات في ثمانية،
أو غير واجب فيكون واحدا من مندوباتها. فالقول بكونه واجبا غير جزء خرق الإجماع، و
حينئذ لا يتم حمله المذكور للرواية.
و الاولى
حملها على حصول الحدث قبل التسليم المندوب، أعني الإتيان بالعبارة الثانية، و ذلك
لان منطوقها قال: سألته عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم. قال: تمت صلاته[1]. و «ثم»
للترتيب و المهلة، فتكون الصلاة قد تمت قبل الحدث.
و لو سلمنا
عدم الترتيب بل كان الجلوس و الحدث في الصلاة لكانت دلالتها مشتركة الإلزام، إذ
ليس فيها دلالة على أن الحدث بعد الصلاة على النبي صلى اللّٰه عليه و آله و
سلم، لان الحدث قبل التسليم أعم من أن يكون بفصل أو بعدمه، فيلزم عدم وجوب الصلاة
على النبي. و هو باطل.
إذا تقرر
هذا فيجب الإتيان بإحدى العبارتين المذكورتين لصدق اسم التسليم عليهما، و أوجب
المرتضى و التقي الثانية و جعلها متعينة للخروج، و منهم من أوجب الاولى. ثم منهم
من أضاف إلى الثانية «و رحمة اللّٰه» و منهم من أضاف إليها «و بركاته». و
على التقادير يجب الإتيان بهذه الصيغ المذكورة من غير تغيير بوجه، لانه خلاف
النقل.
[1] قوله: في
المندوبات الاولى التوجه بسبع تكبيرات