responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 210

و يكره الإقعاء بين السجدتين.

[السابع التشهد]

(السابع) التشهد: و هو واجب في كل ثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين.

و كل تشهد يشتمل على خمسة: الجلوس بقدره، و الطمأنينة، و الشهادتان، و الصلاة على النبي و آله.

و أقله «أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله».

ثم يأتي بالصلاة على النبي و آله.

و سننه. أن يجلس متوركا. و يخرج رجليه. ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض و ظاهر اليمنى الى باطن اليسرى. و الدعاء بعد الواجب. و يسمع الامام من خلفه.


(الاولى) لا يجب استيعاب الجبهة، بل المسمى فيها مع التمكين، و قدره بعضهم بدرهم.

(الثانية) يجب في اليدين الاعتماد على باطنهما، و هما الراحتان دون الأصابع و لا يكفي رأس الزندين، خلافا للمرتضى.

و هل يجزي الأصابع وحدها؟ استقرب العلامة ذلك.

(الثالثة) يجزي في باقيها كما في الجبهة لكن يجب في الرجلين أطراف الأصابع.

(الرابعة) ما ذكرناه هو الواجب، أما الاستيعاب فلا شك أنه أفضل.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست