نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 383
بقضاء الله لا يعني به رضاه بصفة من الصفات ففيه أن القضاء الإلهي
ليس من قبيل النعوت[1]و الأعراض بل
هي أصول الذوات و الجواهر و لا نسلم أن معنى قول القائل رضيت بقضاء الله ليس بمعنى
رضاه بما سبق في علمه و أيضا قوله الرضا بالكفر من حيث هو قضاء الله طاعة و لا من
هذه الحيثية كفر ففيه أن علمه لما كان فعليا[2]فكل جهة وجودية في شيء من هذا العالم فهي بعينها هي حيثية
معلوميته له فكما أن ذاته تعالى و علمه بالأشياء شيء واحد بلا تغاير في الذات و
لا في الاعتبار فكذا حيثية كون الأشياء موجودة في أنفسها و حيثية كونها معلومة له
مرتبطة به شيء واحد من غير تغاير هذا.
و مما يؤكد ما ذكرناه و ينور ما قررناه أنك إذا حكمت بكفر أحد أو
بسواد وجهه فحصل في نفسك صورة الكفر و صورة السواد فلا تكفر به و لا يسود به وجه
قلبك لأن صورة الكفر في الذهن ليس بكفر مذموم و لا صورة السواد فيه سواد كسواد
الخارج- فكذلك الأمر في هذا المقام فأتقن و لا تقع في مزال الأقدام.
و مما يدل أيضا على أن مبادىء الأشياء الشرية[3]و الأمور المئوفة و المستقبحة
[1]و فيه أن القضاء بأي معنى فسر من أوصافه تعالى و هو القاضي
فإن فسر بالعلم الذاتي كان من أوصاف الذات و إن فسر بوجود الأمر الكوني من حيث
نسبته إليه تعالى و مصداقيته للحكم و القضاء كان من صفات الفعل، ط مد ظله
[2]و فيه أن الظاهر أن مراد المحقق الطوسي قده بقوله لا من
هذه الحيثية- هي الأوصاف و الأفعال الكونية بعناوينها المنسوبة إلى موضوعاتها
فإنها من هذه الحيثية لا تنسب إليه تعالى و لا تكون ناعته له مثلا حرارة النار و
برودة الثلج تنسبان من حيث وجودهما إليه تعالى و تنعتانه فله تعالى وجودهما و هو
موجدهما و أما هما بعنوانهما الكوني فإنما تنسبان إلى النار و الثلج و تنعتانهما
فالنار حارة و الثلج بارد و هو سبحانه منزه عن هذه النسبة و الاتصاف و الحق أن
الأجوبة الثلاثة صحيحة كل بوجه، ط مد ظله
[3]تنظير و تنوير للمقام بأن كون المقضي غير مرضي و مباديه و
هي الصور القضائية مرضية لا غرو فيه كما أن الأشياء الشرية مستقبحة و مباديها عند
العالمين بعلم الأسماء هي الأسماء- و هي عندهم أرباب الأنواع بل أرباب العقول
العرضية التي هي عند الإشراقيين أرباب الأنواع و كلها حسنى، س قده
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 383