responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 5  صفحه : 299

فإن الاتحاد مشترك بين الهيولى و الصورة عنده.

ثم لو كانت الصورة تمام ماهيته و هو بعينها الفصل عنده كانت الهيولى التي هي الجنس عنده خارجا عن الماهية و هذا مما لا يقول به عاقل و لو كانت الصورة ماهية الشي‌ء لجاز وقوعه [عنها] في جواب السؤال عنه [عنها] بما هو و حينئذ يكون مأخوذا مطلقا ليصدق عليه فكان فصلا فيقع الفصل في جواب ما هو هذا خلف انتهى.

أقول إن الظاهر أن الباء في الموضعين استعملت بمعنى واحد هو معنى السببية- لكن يراد بها نفي سببية الغير فإذا قيل ماهية الشي‌ء هي التي بها هو هو أي ليست هويته بسبب شي‌ء آخر و كذا إذا قيل صورة جسم هي التي بها ذلك الجسم معناه أن الصورة إذا حصلت لا يحتاج ذلك الجسم في حقيقته إلى شي‌ء غيرها ثم عدم تسليمه تعريف صورة الشي‌ء بماهيته مما لا وجه له و لا مستند فيه.

و قوله كما لا يجوز تعريف الفصل بماهية الشي‌ء فيه مغالطة ناشئة من الخلط بين مفهوم الفصل و طبيعته و مفهوم الماهية و مصداقها أو من الخلط بين مطلق التعريف و بين التحديد و إلا فلا حجر لأحد في تعريف فصل الشي‌ء بماهيته بأن يعرف الناطق مثلا بالإنسان فإن مفهوم الإنسان صادق على الناطق مساو له في الصدق و ربما كان أشهر و أعرف من الناطق عند قوم.

نعم لا يمكن تحديد الفصل بالماهية بل لا حد للفصل سيما على ما ذهبنا إليه من كون الصورة التي يحاذي بها الفصل هي بعينها وجود من الوجودات و الماهية خارجة عن الوجود حدا و مفهوما متحدة معه وجودا و من ذهب إلى أن صورة هذا الشي‌ء هي تمام ماهيته و عرفها بما ذكر لم يفعل ذلك لمجرد الاتحاد بينهما في الوجود حتى لزم أن يكون المادة أيضا كذلك و جاز تعريفها بما ذكر.

و أما قوله لو كانت الصورة تمام ماهية الشي‌ء لجاز وقوعها في جواب ما هو إلى آخره ممنوع فإن الإنسان مثلا تمام ماهية الحيوان و غير واقع في جواب السؤال عنه بل ما ذكره مغالطة نشأت من الاشتباه بين الماهية و الوجود.

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 5  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست