responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 111

من أقسام مفهوم التقابل لكن مفهوم التقابل مما يصدق عليه التضايف و قد يكون مفهوم الشي‌ء مما يصدق عليه أحد أنواعه كمفهوم الكلي الذي هو شي‌ء من آحاد مفهوم الجنس و في الأمور الذهنية و العوارض العقلية كثيرا ما يكون مفهوم الشي‌ء فردا له و فردا لفرده كما يكون فردا لمقابله كمفهوم الجزئي الذي هو فرد من الكلي و مقابل له أيضا باعتبارين و من التقابل ما يكون بين المتضادين‌ [1]


[1] يكرر ره في كلماته كون حد التضاد المذكور و كذا بعض أحكامه كقولهم ضد الواحد واحد و أن الضدين يجب أن يجتمعا في جنس قريب و أن الجواهر لا تضاد فيها مبنيا على الاصطلاح و هذا يشهد على أنه ره إنما يعتبر من حد التضاد ما يتحصل من تقسيم المتقابلين- و هو أن الضدين أمران وجوديان غير متضايفين لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة- و أما ما وراء ذلك فإنما هو مبني على الاصطلاح و الوضع و بناء الأحكام في الأبحاث الفلسفية- على الاصطلاح المجرد بعيد غايته و من المعلوم أن إضافة قيود أخر على الحد الخارج من التقسيم تصور أقساما أخر من التقابل على الباحث أن يعتبرها و يسميها أو يقيم البرهان على بطلانها و امتناعها و الذي ذكروه حدا للمتضادين أنهما أمران وجوديان غير متضايفين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف و الذي يمكن أن يقال في بيانه- إن القيود الثلاثة الأول أعني كونهما أمرين وجوديين متضايفين إنما لزم اعتبارها لتحصلها من التقسيم المذكور سابقا و هو أن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو يكونا وجوديين- و على الثاني إما أن يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر أو لا و الثاني هما المتضادان- فهما أمران وجوديان غير متضايفين و أما اعتبار الموضوع لهما فقد تقدم أن اعتبار التقابل و الغيرية الذاتية بين شيئين يوجب اعتبار أمر ثالث يتحد به كل من الطرفين نوعا من الاتحاد فيطرد الطرف الآخر عن ذلك الثالث و إلا لغي اعتبار التقابل فهناك أمر يتحد به كل من طرفي التضاد و حيث كانا جميعا وجوديين و الشي‌ء الذي يوجد له و يتحد به الأمر الوجودي هو الموضوع الأعم من محل الصور الجوهرية و موضوع الأعراض غير أن اعتبار غاية الخلاف يوجب نفي التضاد عن الجواهر فلا يبقى إلا موضوع العرض و يظهر من هنا أن المتضادين يجب أن يكونا من الأعراض- و أن ينحصرا في اثنين و أن يكون لهما موضوع واحد يتعاقبان عليه و أما اعتبار دخولهما تحت جنس فلأن الصور الجوهرية تتحد وجودا مع موادها فتتحصل منهما جميعا هوية واحدة فلو صح فيها تضاد لكفى ذلك في طرد كل من الطرفين الآخر عن مادته التي اتحد بها فصار هو هي- و أما الأعراض فإذ كانت موضوعها محلا مستغنيا عنها في وجوده لم يحصل من مجموع الموضوع و عرضه هوية واحدة حتى يمتنع اجتماع المتضادين فيها لطرد أحدهما الآخر بل العرض لا يدفع العرض و إن فرض اتحاده مع موضوعه نوعا من الاتحاد فإن العرض لا يصير فيه عين العرض الآخر إذا حلا فيه بخلاف الصورتين الجوهريتين إذا حلتا مادة من المواد فمن الواجب مضافا إلى اعتبار موضوع يحل فيه المتضادان اعتبار أمر آخر يتحد به كل من طرفي التضاد اتحادا يصير له المتحدان هوية واحدة فيطرد كل منهما الآخر فيه لكون ذلك طردا له عن نفسه و الأمر الذي هذا وصفه هو الجنس الذي يدخل تحته أنواعه فتصير هي هو فمن اللازم اعتبار دخول المتضادين تحت جنس واحد ثم نقول إن هذا الاتحاد إنما يتم بين النوع و إن شئت قلت بين الفصل الذي هو فعلية الحد النوعي و بين الجنس الذي يقسمه و يحصله ذلك الفصل و هو الجنس القريب و أما الجنس البعيد فلا نسبة بين الفصل و بينه بالتقسيم و التحصيل حقيقة و قد تقدم ذلك في مباحث الماهية فمن الواجب أن يكون الجنس الذي يدخل تحته المتضادان جنسا قريبا- و من هنا يظهر أن التضاد إنما يتحقق في جنس من الأجناس العرضية منحصر في نوعين لا ثالث لهما و أما اعتبار غاية الخلاف بين المتضادين فهو أنهم حكموا بالتضاد في أمور ثم وجدوا أمورا أخرى متوسطة بين طرفي التضاد نسبية كالسواد و البياض الذين ذهبوا إلى تضادهما- ثم وجدوا الصفرة و الحمرة و غيرها من الألوان متوسطة بينهما هي بالنسبة إلى السواد بياض- و بالنسبة إلى البياض سواد فحكموا بتركبها من الطرفين و أن الضدين بالحقيقة هما الطرفان فاعتبروا غاية الخلاف بين الضدين و من هنا يظهر أن المراد بغاية الخلاف أن لا يختلف الخلاف و التغاير بالنسب و الاعتبارات بل يختلف الطرفان و يتغايرا بذاتهما و في نفسهما- فهذا القيد بمنزلة الإيضاح لمعنى التقابل بينهما، ط مد

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست