responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 97

أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّى‌

فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَ الْغَرَامُ‌

وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّى‌

لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ‌

فَمَنْ يَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ يَسْعَدْ

وَ مَنْ يُغْبَنْ فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَامُ‌

وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ- تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَيْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِيمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى خَيْرٍ- وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْيَسِيرَ

______________________________
بالصلاح و التقوى أو من الصالحين‌ «شتى» أي مختلفة الأحوال‌ «فمنهن الغنيمة» و منهن‌ «الغرام» حذف للظهور و التفسير «تعين زوجها على دهره» أي إن كان الزوج فقيرا تعينه بنفسها و ما لها إن أمكنها و إلا فبالصبر معه على الفقر «و آخرته» أي تعينه على الأمور الأخروية في الطاعات و القربات و إن كان مبتلى بما يضر بآخرته تعينه عليه بالنصيحة و لو ببذل المال لأن يترك المخالفة «و لا تعين الدهر عليه» بفسخ النكاح مع فقره على القول به أو طلب المهر قبل الدخول أو بعده مع النفقة ليطلقها، و النسبة إلى الدهر مجازية باعتبار الوقوع فيه‌ «صخابة» الصخب محركة شدة الصوت‌ «ولاجة» كثيرة الدخول و الخروج من الدار «همازة» عيابة أو مؤذية.

و روى الكليني في القوي عن عبد الله بن مصعب الزبيري قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام و جلسنا إليه في مسجد رسول الله" ص" فتذاكرنا أمر النساء فأكثرنا الخوض و هو ساكت لا يدخل في حديثنا بحرف.

فلما سكتنا قال: أما الحرائر فلا تذكر و هن و لكن خير الجواري ما كان لك فيه هوى و كان لها عقل و أدب فلست تحتاج إلى أن تأمر و تنهى، و دون ذلك ما كان لك فيها هوى و ليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر و النهي و دونها ما كان‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست