responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 408

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَ‌

______________________________
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده أ تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.

و في القوي عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أ يسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون؟ قال: قلت نعم جعلت فداك قال: فأعطاني ثلاثين دينارا و قال اشتر خادما كسونيا (و الكسونية بلد بالغرب أو كسوميا أي جلدا أو كشونيا و هو اسم بلد) فاشتراه فلما حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا با هارون؟

فقال خيرا فأعطاه خمسة و عشرين دينارا فقال: اشتر له جارية شبانية (أي الأحمر الوجه) فإن أولادهن قرة فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله عليه السلام و أرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة و بقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف (أي ما أبيعهن بالألوف بشدة حبي إياهن).

«و لا بأس له أن يأذن إلخ» روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطأهن و رقيقه له حلال، و قال يحل للعبد أن ينكح حرتين‌[1] و تقدم خبر عبد الله بن مسكان و زرارة و غيرهما أيضا و يدل بظاهره على أنه يملك.


[1] التهذيب باب السرارى خبر 59 من كتاب الطلاق.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست