responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 407

بَابُ كَيْفِيَّةِ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

4553 رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَا بُدَّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ‌

______________________________
باب كيفية إنكاح الرجل عبده أمته‌ بالملك أو العقد «روى العلاء عن محمد بن مسلم» في الصحيح و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك‌[1].

و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك تكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أ ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم و لو مدا و قد رأيته يعطي الدرهم.

و ظاهر هذه الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول سيما الخبر الأخير، و لو وقع القبول لكان نكاحا مثل سائر الأنكحة و قد جعله قسيمه، و الأحوط القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول أنكحت أمتي من عبدي بمهر درهم ثمَّ يقول بلا فصل قبلت لعبدي و يعطيها الدرهم.


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يزوج عبده امته خبر 1( الى) 4 و أورد الاولين في التهذيب باب العقود على الإماء خبر 45- 46.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست