______________________________ باب
كيفية إنكاح الرجل عبده أمته بالملك أو العقد «روى العلاء عن محمد
بن مسلم» في الصحيح و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد
الله عليه السلام الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما
شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك[1].
و في القوي كالصحيح، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك تكون لمولاه أو لمولاته أمة
فيريد أن يجمع بينهما أ ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطي من
قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم و لو مدا و قد رأيته يعطي الدرهم.
و ظاهر هذه الأخبار عدم
الاحتياج إلى القبول سيما الخبر الأخير، و لو وقع القبول لكان نكاحا مثل سائر
الأنكحة و قد جعله قسيمه، و الأحوط القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول
أنكحت أمتي من عبدي بمهر درهم ثمَّ يقول بلا فصل قبلت لعبدي و يعطيها الدرهم.
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب
الرجل يزوج عبده امته خبر 1( الى) 4 و أورد الاولين في التهذيب باب العقود على
الإماء خبر 45- 46.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 407