______________________________ باب
تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه و أنها لا تستحق به شيئا «و كراهية
نكاح الأمة بين الشريكين» ليس في الخبر الذي سيذكره كراهة النكاح و كأنه
وقع سهوا «روى زرعة عن سماعة» في الموثق كالشيخين[1] «و ذلك أن بيعها
طلاقها» و ذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك و لا يجوز الوطء بالأمرين كما قال
الله تعالى (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)* و ظاهر
الانفصال، الحقيقي و إن احتمل منع الخلو هنا، لكن ورد الروايات بأن المراد بها
الحقيقي «إلا أن يشتريها جميعا» فحينئذ يجوز وطيها بالملك و ينفسخ النكاح و في
(في) (إلا أن يشتريها من جميعهم).
و رؤيا في الصحيح، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها و قال،
في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثمَّ يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء
المشتري أن يدعها.
[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب
الرجل يشترى الجارية و لها زوج الخ خبر 6- 4- 1- 2- 3 و أورد الأول الخامسة في
التهذيب باب السرارى خبر 5- 6 كما في الكافي و الثاني و الرابع في باب العقود على
الإماء خبر 13- 12 من كتاب النكاح.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 409