responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 409

بَابُ تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ كَرَاهِيَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ‌

4554 رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِيَّاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا جَمِيعاً

______________________________
باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه‌ و أنها لا تستحق به شيئا «و كراهية نكاح الأمة بين الشريكين» ليس في الخبر الذي سيذكره كراهة النكاح و كأنه وقع سهوا «روى زرعة عن سماعة» في الموثق كالشيخين‌[1] «و ذلك أن بيعها طلاقها» و ذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك و لا يجوز الوطء بالأمرين كما قال الله تعالى‌ (إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)* و ظاهر الانفصال، الحقيقي و إن احتمل منع الخلو هنا، لكن ورد الروايات بأن المراد بها الحقيقي‌ «إلا أن يشتريها جميعا» فحينئذ يجوز وطيها بالملك و ينفسخ النكاح و في (في) (إلا أن يشتريها من جميعهم).

و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها و قال، في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثمَّ يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها.


[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يشترى الجارية و لها زوج الخ خبر 6- 4- 1- 2- 3 و أورد الأول الخامسة في التهذيب باب السرارى خبر 5- 6 كما في الكافي و الثاني و الرابع في باب العقود على الإماء خبر 13- 12 من كتاب النكاح.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست