responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 381

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ

______________________________
«عن جده الحسن بن راشد» ضعفه النجاشي‌ «عن يعقوب الجعفي» مجهول كالشيخ‌[1] «لا بأس بالعزل» أي بدون الكراهية و الدية أو مع خفة الكراهة «المرأة التي أيقنت أنها لا تلد» كما كانت في سن من تحيض و لا تحيض فحينئذ المراد باليقين الظن الغالب و كثيرا ما يطلق اليقين و العلم عليه‌ «و المسنة» البالغة سن اليأس‌ «و المرأة السليطة» أي الطويل اللسان لئلا يحصل ولد و يشكل طلاقها فيدارى معها لكي يقصر لسانه و إلا فيطلقها «و البذية» الفحاشة و هي أخص من السابق‌ «و المرأة التي لا ترضع ولدها» أي مع الأجر أو الأعم، فإن أجر الرضاع مشكل غير متعارف و الأول أظهر «و الأمة» و إن كانت زوجة لعدم حرمتها كالحرة.

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن العزل، الوأد الخفي فإنه كان في الجاهلية أنهم يوارون البنات في التراب حيا و قال تعالى‌ وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ‌[2] فكأنه بالعزل يميت الولد، و الاحتياط ظاهر.


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 178( آخر الباب).

[2] التكوير- 7- 8.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست