______________________________ «عن
جده الحسن بن راشد» ضعفه النجاشي «عن يعقوب الجعفي» مجهول كالشيخ[1] «لا بأس
بالعزل» أي بدون الكراهية و الدية أو مع خفة الكراهة «المرأة التي أيقنت
أنها لا تلد» كما كانت في سن من تحيض و لا تحيض فحينئذ المراد باليقين
الظن الغالب و كثيرا ما يطلق اليقين و العلم عليه «و المسنة» البالغة سن
اليأس «و المرأة السليطة» أي الطويل اللسان لئلا يحصل ولد و يشكل طلاقها
فيدارى معها لكي يقصر لسانه و إلا فيطلقها «و البذية» الفحاشة و هي أخص من
السابق «و المرأة التي لا ترضع ولدها» أي مع الأجر أو الأعم، فإن أجر الرضاع
مشكل غير متعارف و الأول أظهر «و الأمة» و إن كانت زوجة لعدم
حرمتها كالحرة.
و روي عن النبي صلى الله
عليه و آله و سلم أن العزل، الوأد الخفي فإنه كان في الجاهلية أنهم يوارون البنات
في التراب حيا و قال تعالى وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ
ذَنْبٍ قُتِلَتْ[2] فكأنه بالعزل
يميت الولد، و الاحتياط ظاهر.
[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر
178( آخر الباب).