responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 379

4538 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي‌

______________________________
و في القوي، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثمَّ قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري و يطعمها من الجوع و إذا أذنبت غفر لها، فقالت فليس لها عليه شي‌ء غير هذا؟ قال: لا قالت: و الله لا تزوجت أبدا، ثمَّ ولت فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: ارجعي فرجعت فقال: إن الله عز و جل يقول‌ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ‌[1] أي عفتك في التزويج و هو لك خير من تركه، و ثوابه على قدر مشقته.

و في الصحيح، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله‌[2].

«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله خيركم» أي أفضلكم‌ «خيركم» أي أحسنكم.

و روى الكليني في الصحيح، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:

ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته، و تلا هذه الآية: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‌ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً قال: الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثمَّ قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه و جعلها عند فلان فذهب الله بها قال معمر و كان فلان حاضرا[3] أي الثاني‌[4] على الظاهر و كان ترغيبا له لئلا يفعل مثل ما فعل الأول أو الأول و يكون تنبيها و تأديبا له.


[1] الكافي باب حقّ المرأة على الزوج خبر 2.

[2] ( 2- 3) الكافي باب كفاية العيال و التوسع عليهم خبر 1- 2- 3 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة و الآية في الخبر الثاني الدهر- 9.

[3] ( 2- 3) الكافي باب كفاية العيال و التوسع عليهم خبر 1- 2- 3 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة و الآية في الخبر الثاني الدهر- 9.

[4] أي الفلان الثاني المجعول عنده النعمة( طباطبائى).

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست