نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 378
.........
______________________________
و لا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد و الله أدى حقها، قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوم
و يوم لا (أي للأكل أو الرأس أو الأعم) قلت فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة فيكون في
الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك و الصبغ (أي الثياب المصبوغة أو الحناء و الوسمة و
الأول أظهر) في كل ستة أشهر (و في بعض النسخ الصحيحة قلت: فالصبغ (أو البضع) قال و
الصبغ أو البضع في كل ستة أشهر.
(و يمكن قراءتها بالضاد
المعجمة و العين المهملة بينهما الباء الموحدة بمعنى الجماع كالبضع و هو الأظهر
فإن تقديم النقطة و تأخيرها من النساخ غير بعيد) و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب،
ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن يقفر (بتقديم القاف على الفاء أي يخلي)
بيته من ثلاثة أشياء، دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي
(و في يب عيالي و هو الأظهر) و ليقدر لكل إنسان قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و
إن شاء تصدق به و لا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعيد
(و في يب للعيدين) عندهم فضل في الطعام أن يسنا (أن يسني- خ ل) لهم من ذلك شيئا لا
ينسأ لهم (لا يسني- خ ل) في سائر الأيام[1].
(و في- يب) أن ينيلهم في
الموضعين يقال سناه تسنية سهلة و فتحه و ساناه راضاه و داناه و أحسن معاشرته أي
يزيد في العيدين طعاما خاصا لا يطعمهم في سائر الأيام كالحلاوات و الطيور المسمنة
و الفواكه اللذيذة ليفرحوا بهما، و على نسخة الكافي يشمل الجمعة كما تقدم.
[1] الكافي باب حقّ المرأة على الزوج خبر 5 و
التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 37.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 378