responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 377

زَوْجُهَا فَيَنَامَ فَتِلْكَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا.

4537 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّكَهُ نَاصِيَتَهَا وَ جَعَلَهُ الْقَيِّمَ عَلَيْهَا

______________________________
من الوحي أو الإلهام و لهذا لم تنكره، و الظاهر أن اللعنة لتأخير ما يجب عليها لا فيما هو من المستحبات، و يحتمل التعميم و يكون في غير الواجب للمبالغة.

«أحسن فيما بينه و بين زوجته» أي أحسن في الحقوق التي تلزمه بالنسبة إليها «فإن الله عز و جل قد ملكه ناصيتها» أي جعلها كأسرائه‌ «و جعله القيم عليها» كما قال الله تعالى‌ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ‌[1].

و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (ع) قال:

اتق الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم و النساء، و إنما هن عورة[2] أي يجب سترهن و حفظهن.

و في القوي، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها فقلت: و ما الإحسان إليها؟

قال: أشبع بطنها و اكس جثتها و اغفر ذنبها ثمَّ قال: اذهبي وسطك الله ماله‌[3] أي جعلك شريكا له في ماله (أو) لا تخوني ماله فإن الله جعلك أمينا فإن المرأة يمكنها السرقة من مال الزوج ما لم يمكن غيرها.

و في القوي كالصحيح و الشيخ في الحسن عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها


[1] النساء- 34.

[2] ( 2- 3) الكافي باب حقّ المرأة على الزوج خبر 3- 4 من كتاب النكاح.

[3] ( 2- 3) الكافي باب حقّ المرأة على الزوج خبر 3- 4 من كتاب النكاح.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست