responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 361

4515 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كُنْتُ‌[1] آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

______________________________
للجمل كالأكاف لغيره و معناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن و أنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها، و قيل إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب و يقلن أنه أسلس للخروج فأراد تلك الحالة، قال أبو عبيد كنا نرى أن المعنى و هي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك.

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح تقدم مشروحا و التكرار للمناسبة لهما.

«و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية» في الصحيح كالكليني‌[2] «عن سليمان بن خالد (إلى قوله) لو أمرت» أي تمتنع أمري لسجدة الزوج لامتناع أمري لغير الله و لا شك في الحرمة لغيره تعالى على وجه العبودية، و هل يحرم على جهة التعظيم كما يسجدون للملوك؟ مشكل (من) حيث إنها غاية العبودية، و لا تصلح لغيره تعالى و قد تقدم (و من) حيث إنه لم ينكر النبي صلى الله عليه و آله و سلم حيث ذكروها، (و فيه) إنه يجب إنكار


[1] في بعض النسخ لو امرت احدا.

[2] أورده و الذي بعده في الكافي باب حقّ الزوج على المرأة خبر 6- 8.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست