نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 362
.........
______________________________
المنكر لو وقع بحضوره، و الظاهر أنهم كانوا يذكرون فعل أصحاب الملوك و كانوا حينئذ
كفرة.
و روى الكليني في القوي
كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتت امرأة إلى رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال إن تجيبه إلى
حاجته و إن كانت على قتب و لا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له أجر
و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط قالت يا رسول الله و إن كان ظالما؟
قال: نعم قالت و الذي
بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا.
و في الصحيح، عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
للنساء لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن[1].
و في القوي عن عمرو بن
جبير العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟
فقال: أكثر من ذلك فقالت
خبرني عن شيء منه فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا، و لا تخرج من
بيتها إلا بإذنه، و عليها أن تطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزين بأحسن
زينتها، و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية، و أكثر من ذلك حقوقه عليها[2] أي حقوقه
عليها أكثر من أن يذكر (أو) كثير، و الأنسب في المقام العكس، و يمكن أن يكون من
النساخ.
و في القوي، عن موسى بن
بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل، عبد آبق، و امرأة و
زوجها عليها ساخط، و المسبل إزاره
[1] الكافي باب كراهية ان تمنع النساء ازواجهن خبر
1.