______________________________ باب
حق الزوج على المرأة «روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية» في الصحيح كالكليني[1] «عن محمد بن
مسلم (إلى قوله) و لا تعصيه» فيما يجب عليها وجوبا، و في غيره استحبابا «و لا تصدق
من بيتها» و في (في) (بيته) و هو أظهر فيكون على الوجوب إلا فيما علمت من القرائن
رضاه كالكسرة للسائل، و على المتن فعلى الاستحباب إن كان من مالها على المشهور و
الأحوط أن يكون برضاه «بشيء» أو شيئا و ليسا في (في) «و لا تصوم تطوعا إلا
بإذنه» وجوبا أو استحبابا أو ما لم يمنع حقه «و لا تمنعه نفسها» إن أراد المجامعة «و إن كانت
على ظهر قتب» و في النهاية القتب