responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 309

الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ- قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْوَلَدَ الزِّنَى فَيَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌

______________________________
لم يكن الوالد أو النكاح ولد زناء أو زناء فلا بأس‌ «و إنما المرأة وعاء» لا مدخل لمائها في حصول الولد أو العمدة ماء الرجل‌ «قلت فالرجل يشتري» أو تسري‌ «الجارية» و في يب يشتري خادما «ولد الزنا فيطأها قال لا بأس» لعدم عيب الناس فيها أو واقعا.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ولد الزنا ننكح؟ قال: نعم و لا يطلب ولدها[1] أي يعزل عنها، و يمكن الحمل على الجارية للعزل فإنه للأمة لا للحرة كما سيجي‌ء.

و يؤيده ما روياه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال لا و قال إن كان له أمة وطأها فلا يتخذها أم ولده.

و في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا و في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.

و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زناء، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا و إن تنزه عن ذلك‌


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب نكاح ولد زنا خبر 3- 1- 2- 5.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست