______________________________
قال. سألته عن رجل تزوج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا
مسمى كل شهر؟ قال لا بأس به[1].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج
المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى قال: لا بأس[2].
فيمكن أن يكون الشرط مع خوف
النشوز أو يكون خبر زرارة نهيه محمولا على الكراهة، مع أن هذا الشرط ليس شرطا في
بطلان النكاح، بل في نقصان القسمة و النفقة و ذلك حقها، فإذا عفى عنه فلا يبعد
الجواز مع أن هذه الأخبار أكثر و أوضح سندا.
و في الموثق، عن إسحاق
بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو
حلل حراما[3].
«و روى ثعلبة بن ميمون
عن عبد الله بن هلال» في القوي و رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ثعلبة و عبد
الله بن هلال[4] فيكون صحيحا
لأن طريق المصنف إلى ثعلبة صحيح «إنما يكره ذلك مخافة العار» أي الناس
يعيبونه و لا عيب فيها في الواقع أو العيب لعيبهم و هو أيضا عيب، و يؤيد الأول «و إنما
الولد للصلب» فإذا