نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 307
.........
______________________________
رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت فلا
بأس.
(فأما) ما روياه في
الموثق، عن منصور بزرج قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام و أنا قائم جعلني
الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها (أي
بالتزويج الجديد على الظاهر من بانت) و قالت المرأة، لا و الله لا أتزوجك أبدا حتى
تجعل الله لي عليك أن لا تطلقني و لا تزوج علي قال: و فعل؟
قلت نعم قد فعل جعلني
الله فداك قال: بئسما صنع و ما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل و النهار
ثمَّ قال له: أما الآن فقل له: فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم قال: المسلمون (المؤمنون- خ يب) عند شروطهم إلى هنا في يب.
و في (في) بزيادة (قلت:
جعلت فداك إني أشك في حرف فقال. هو عمران[1]
يمر بك أ ليس هو معك بالمدينة؟ فقلت بلى قال: فقل له: فليكتبها و ليبعث بها إلى
فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له و لم يكن فيها زيادة و لا نقصان فرجع بعد ذلك
فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال يقرئك السلام و يقوم لك: قل للرجل
يفي بشرطه[2].
(فيمكن) أن يقال إن هذا
لم يكن شرطا مجردا، بل كان مقرونا بالنذر و كان مخالفته شناعة أمره بالوفاء.
و في القوي كالصحيح، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
[1] أي ان الرجل المذكور هو عمران، و في بعض
النسخ، فقال: ان عمران.
[2] الكافي باب الشرط في النكاح خبر 8 و التهذيب
باب المهور و الاجور إلخ خبر 66 و لكن في يب مع اختلاف في الفاظه عير مغيّر
للمعنى.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 307