responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 307

.........

______________________________
رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت فلا بأس.

(فأما) ما روياه في الموثق، عن منصور بزرج قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام و أنا قائم جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها (أي بالتزويج الجديد على الظاهر من بانت) و قالت المرأة، لا و الله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك أن لا تطلقني و لا تزوج علي قال: و فعل؟

قلت نعم قد فعل جعلني الله فداك قال: بئسما صنع و ما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل و النهار ثمَّ قال له: أما الآن فقل له: فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: المسلمون (المؤمنون- خ يب) عند شروطهم إلى هنا في يب.

و في (في) بزيادة (قلت: جعلت فداك إني أشك في حرف فقال. هو عمران‌[1] يمر بك أ ليس هو معك بالمدينة؟ فقلت بلى قال: فقل له: فليكتبها و ليبعث بها إلى فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له و لم يكن فيها زيادة و لا نقصان فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال يقرئك السلام و يقوم لك: قل للرجل يفي بشرطه‌[2].

(فيمكن) أن يقال إن هذا لم يكن شرطا مجردا، بل كان مقرونا بالنذر و كان مخالفته شناعة أمره بالوفاء.

و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام‌


[1] أي ان الرجل المذكور هو عمران، و في بعض النسخ، فقال: ان عمران.

[2] الكافي باب الشرط في النكاح خبر 8 و التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر 66 و لكن في يب مع اختلاف في الفاظه عير مغيّر للمعنى.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست