______________________________
لا تقع كما تقدم سيما إذا كان في المرجوح تركه، الراجح فعله كالتزويج و التسري و
يمكن أن يكون باعتبار المرجوحية فقط بأن يكون مقرونا بصيغة النذر و شبهه و يدل على
مدح حمران بن أعين و ذكر هذا الخبر في باب اليمين أوجه فإنه لم- يقع الشرط في
العقد.
و مثله ما رواه الشيخ في
الموثق كالصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات لا تتزوج بعده أبدا ثمَّ بدا لها أن
تتزوج قال يبيع مملوكتها إني أخاف عليها السلطان و ليس عليها في الحق شيء فإن
شاءت أن تهدي هديا فعلت[1].
و في الحسن كالصحيح عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت
فهي طالق قال: ليس ذلك بشيء، إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من
اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له، و لا عليه.
و الذي يناسب هذا
المقام، ما رواه الشيخان في القوي، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن
النهارية (المهاربة- خ)- (الهاربة- خ) يشترط عليها عند
[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب المهور و
الاجور إلخ خبر 67- 72- 68 و أورد الثالث في الكافي باب الشرط في النكاح إلخ خبر
4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 303