responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 302

4484 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ حُمْرَانَ‌

______________________________
و رؤيا في القوي عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين (أو مصطحبين- كما في يب) فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل؟ فقال إنه كان صديقا له قال:

فقال و إن كان فلا بأس قال: فقال فإنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه ثمَّ أجابه و هو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج و يدل على التعدي إلى ابن اللائط و بنته كما كان يحتمل بعض الأخبار البنت و الأخت من اللائط أيضا.

و روى الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا[1] و هذا أيضا يحتمل الأمرين و إن كان الأظهر أم الغلام، و الاحتياط ظاهر.

و اعلم أن ظاهر هذه الأخبار أن هذا الحكم يختص بما كان اللائط رجلا و إن كان الملوط صبيا بل الأكثر استعمالا إطلاق الغلام على البالغ، فلو وقع هذا الفعل من الصبيان سيما إذا كان اللائط صبيا لم ينشر حرمته على الظاهر، و الاحتياط ظاهر.

«و روى موسى بن بكر» لم يذكر، و رواه الكليني عنه في القوي و الشيخ في القوي عن ابن بكير[2] «عن زرارة» و يدل على أن اليمين بالطلاق و العتاق‌


[1] التهذيب باب من يحرم نكاحهن إلخ خبر 45.

[2] الكافي باب الشرط في النكاح إلخ خبر 6 التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر 65.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست