______________________________
و رؤيا في القوي عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين (أو مصطحبين-
كما في يب) فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال:
نعم سبحان الله لم لا يحل؟ فقال إنه كان صديقا له قال:
فقال و إن كان فلا بأس
قال: فقال فإنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه ثمَّ أجابه و هو مستتر بذراعه فقال:
إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن
يتزوج و يدل على التعدي إلى ابن اللائط و بنته كما كان يحتمل بعض الأخبار البنت و
الأخت من اللائط أيضا.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟
قال: إن كان ثقب فلا[1] و هذا أيضا
يحتمل الأمرين و إن كان الأظهر أم الغلام، و الاحتياط ظاهر.
و اعلم أن ظاهر هذه
الأخبار أن هذا الحكم يختص بما كان اللائط رجلا و إن كان الملوط صبيا بل الأكثر
استعمالا إطلاق الغلام على البالغ، فلو وقع هذا الفعل من الصبيان سيما إذا كان
اللائط صبيا لم ينشر حرمته على الظاهر، و الاحتياط ظاهر.
«و روى موسى بن بكر» لم يذكر، و
رواه الكليني عنه في القوي و الشيخ في القوي عن ابن بكير[2] «عن زرارة» و يدل على أن
اليمين بالطلاق و العتاق