نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 304
.........
______________________________
عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا قال:
ليس ذلك الشرط بشيء و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه
إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها
على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به- و الآية دالة على الجزء
الأخير.
و روى الكليني في القوي
كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته و إن لم يأت
بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن
بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم[1].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج
عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل
شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها[2]- و السرية
بالضم و التشديد الأمة المتخذة للجماع منسوب إلى السر بالكسر و هو الجماع (أو) من
السرور و يقال: تسرى و تسرر و استسر، و تقدم صحيحة محمد بن قيس في رجل تزوج امرأة
و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق أن الشرط باطل.
و في القوي، عن سعد بن
إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا
يتوارثا و أن لا يطلب منها ولدا قال: لا أحب[3].
[1] الكافي باب الشرط في النكاح إلخ خبر 1 و
التهذيب باب المهور و الاجور خبر 61.
[2] ( 2- 3) التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر 60-
78.
[3] ( 2- 3) التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر 60-
78.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 304