responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 304

.........

______________________________
عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا قال: ليس ذلك الشرط بشي‌ء و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شي‌ء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به- و الآية دالة على الجزء الأخير.

و روى الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم‌[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها[2]- و السرية بالضم و التشديد الأمة المتخذة للجماع منسوب إلى السر بالكسر و هو الجماع (أو) من السرور و يقال: تسرى و تسرر و استسر، و تقدم صحيحة محمد بن قيس في رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق أن الشرط باطل.

و في القوي، عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا و أن لا يطلب منها ولدا قال: لا أحب‌[3].


[1] الكافي باب الشرط في النكاح إلخ خبر 1 و التهذيب باب المهور و الاجور خبر 61.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر 60- 78.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر 60- 78.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست