نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 301
.........
______________________________
مولد الجارية أو بعدها أو هل يستقيم ذلك أم لا (أو لا) سوى أم الجارية التي
ولدتها؟ قال: لا بأس به[1].
فظهر من هذه الأخبار أن
المحرم أم المرأة لا من هو بمنزلة الأم من امرأة الأب أو موطوءته و لما لم يذكر
المصنف ذكرتها، و كذا لم يذكر حكم الموطوء باللواط و أنه يحرم على اللائط بنته و
أمه و أخته.
روى الشيخ في الصحيح و
الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته[2] و الظاهر أن
الضمير في البنت و الأخت راجعان إلى الغلام لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته
فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
و يظهر منه أن اللواط
اللاحق محرم أيضا كالسابق، و حمل على السابق للأخبار المتواترة أنه ما حرم حرام
حلالا قط و قد تقدمت، و يمكن أن تكون في الموارد المتقدمة الشائعة لا مثل هذه
الأمور النادرة.
و روى الكليني في القوي
كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أ
تحل له أخته؟ قال: فقال: إن كانت ثقب فلا.
[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب
الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته او أخته خبر 2- 4- 1- 3 و أورد الأول و الأخير في
التهذيب باب من يحرم نكاحهن إلخ خبر 44- 43.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 301