responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 301

.........

______________________________
مولد الجارية أو بعدها أو هل يستقيم ذلك أم لا (أو لا) سوى أم الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس به‌[1].

فظهر من هذه الأخبار أن المحرم أم المرأة لا من هو بمنزلة الأم من امرأة الأب أو موطوءته و لما لم يذكر المصنف ذكرتها، و كذا لم يذكر حكم الموطوء باللواط و أنه يحرم على اللائط بنته و أمه و أخته.

روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته‌[2] و الظاهر أن الضمير في البنت و الأخت راجعان إلى الغلام لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

و يظهر منه أن اللواط اللاحق محرم أيضا كالسابق، و حمل على السابق للأخبار المتواترة أنه ما حرم حرام حلالا قط و قد تقدمت، و يمكن أن تكون في الموارد المتقدمة الشائعة لا مثل هذه الأمور النادرة.

و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أ تحل له أخته؟ قال: فقال: إن كانت ثقب فلا.


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 9.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته او أخته خبر 2- 4- 1- 3 و أورد الأول و الأخير في التهذيب باب من يحرم نكاحهن إلخ خبر 44- 43.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست