______________________________
الظاهر أن المراد بالفرق أنها لما حكمته رضيت بأي شيء كان بخلاف ما لو حكمها فإنه
لا نهاية له فاقتضت الحكمة أن يكون لها نهاية و لا نهاية أحسن مما فعله رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم لأزواجه و لو كانت تريد الأكثر لكان عليها أن تذكره و
لا ترضى بالتفويض و الجاهل غير معذور.
(فأما) ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق
امرأته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق (بالضم أي يجعلها) بمهر نسائها[1] (فمحمول)
على الاستحباب أو ما لم يتجاوز مهر السنة.
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن
كالصحيح «عن أبي جعفر مردعة» أو بمردعة، و هو مجهول و لجهالته صحف اللفظ
أيضا، و يدل على أن الرجل إذا مات يبطل حكمها، و المشهور خلافه و أن لها أن تحكم
ما لم يزد على مهر السنة.
«و روى علي بن جعفر» في الصحيح
كالشيخ[2] و الظاهر أن
الشيخ أخذه من هنا، و يدل على أن الذي تزوج و لم يدخل فليس بمحصن، و يسمى بالبكر،
[1] الاستبصار باب من تزوج المرأة على حكمها في
المهر خبر 2.
[2] التهذيب باب حدود الزنا خبر 124 من كتاب
الحدود( و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 172.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 258