responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 258

4450 وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بِمِرْدَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُ.

4451 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ‌

______________________________
الظاهر أن المراد بالفرق أنها لما حكمته رضيت بأي شي‌ء كان بخلاف ما لو حكمها فإنه لا نهاية له فاقتضت الحكمة أن يكون لها نهاية و لا نهاية أحسن مما فعله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأزواجه و لو كانت تريد الأكثر لكان عليها أن تذكره و لا ترضى بالتفويض و الجاهل غير معذور.

(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق (بالضم أي يجعلها) بمهر نسائها[1] (فمحمول) على الاستحباب أو ما لم يتجاوز مهر السنة.

«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح‌ «عن أبي جعفر مردعة» أو بمردعة، و هو مجهول و لجهالته صحف اللفظ أيضا، و يدل على أن الرجل إذا مات يبطل حكمها، و المشهور خلافه و أن لها أن تحكم ما لم يزد على مهر السنة.

«و روى علي بن جعفر» في الصحيح كالشيخ‌[2] و الظاهر أن الشيخ أخذه من هنا، و يدل على أن الذي تزوج و لم يدخل فليس بمحصن، و يسمى بالبكر،


[1] الاستبصار باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر خبر 2.

[2] التهذيب باب حدود الزنا خبر 124 من كتاب الحدود( و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 172.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست