responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 259

أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً

______________________________
و سيجي‌ء الأخبار الصحيحة في ذلك في باب الحدود إلا في التفريق، فإن ظاهره أنه إذا صار زانيا يرتفع النكاح أو يكون للزوجة الخيار في فسخ العقد كما في عكسه لما رواه الشيخان في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها[1].

و يمكن حمل التفريق بالنفي سنة و يكون مفسرا و خبر معاوية لا يدل على خيار الفسخ، بل على الرجوع بزيادة المهر فإن مهر الزانية المعيوبة أنقص من مهر العفيفة و تقدم الأخبار في كراهة عقد الزانية.

و كذا ما رواه الشيخ في القوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها قال: و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون‌[2].

لكن الظاهر من قوله (و لها الصداق بما استحل من فرجها) الفسخ و يطلق ذلك فيه فتدبر.


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 4 و الكافي باب الزانى و الزانية خبر 4.

[2] التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر 9 و زاد في آخره فاما ما سوى ذلك فلا.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست