responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 257

تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَتَجَاوَزْ بِحُكْمِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مُهُورِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص‌

______________________________
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌[1]" و إن وردت في المطلقة لكن الظاهر من اللام أن تكون للعهد.

و روى الشيخ في القوي عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة[2] أي لزم لها المتعة و سيجي‌ء حكمها «و الميراث» لأنها زوجة و إن لم يدخل بها «و لا مهر لها» لأن المتعة بدله قال‌ «و إن طلقها إلخ» يعني إن كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة.

و يؤيده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها (أو بحكمها) مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية و نش، و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت أ رأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت بذلك؟ قال فقال ما حكم به من شي‌ء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و لأنها هي حكمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا[3].


[1] البقرة- 236.

[2] و التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 40.

[3] الكافي باب النوادر في المهر خبر 1 و الاستبصار باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست