______________________________ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ[1]" و إن
وردت في المطلقة لكن الظاهر من اللام أن تكون للعهد.
و روى الشيخ في القوي عن
زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا
فمات قبل أن يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة[2]
أي لزم لها المتعة و سيجيء حكمها «و الميراث» لأنها زوجة و إن لم
يدخل بها «و لا مهر لها» لأن المتعة بدله قال «و إن طلقها إلخ» يعني إن كان الحاكم
المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على
حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها (أو بحكمها) مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية و نش، و هو
وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت أ رأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت بذلك؟ قال فقال
ما حكم به من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له: فكيف لم تجز
حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و لأنها
هي حكمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه
قليلا كان أو كثيرا[3].