responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 256

4448 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ.

4449 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قَالَ وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ

______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثمَّ أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب عليه السلام لا تحل له‌[1]- و سيجي‌ء غيره من الأخبار مع ما ينافيها في باب الإماء.

«و قال علي عليه السلام» روى مضمونه الشيخ في الموثق عن إسحاق‌[2] و تقدم، و الغرض أن التقييد بقوله تعالى‌ (فِي حُجُورِكُمْ) وقع بناء على الغالب من أنهن يكن مع الزوجات و في حجر تربية الأزواج فمفهومه غير معتبر، فمع الدخول بالأم يحرم نكاح الربيبة سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن، و كذا مع عدم الدخول يجوز نكاحها و لو كانت في الحجر.

«و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح‌[3] «عن محمد بن مسلم في رجل تزوج امرأة على حكمها» بأن يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة من المهر أو على حكمه بالعكس‌ «قال لها المتعة» أي تمتع من المال بحسب حال الرجل كما قال الله تعالى" مَتِّعُوهُنَ‌


[1] الاستبصار باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة خبر 3.

[2] الاستبصار باب انه إذا عقد الرجل على امرأة إلخ خبر 1.

[3] الاستبصار باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر خبر 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست