responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 247

.........

______________________________
في نفاسها و لكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

(فأما) ما رواه الشيخ في الضعيف عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

(فيمكن) أن يكون الحد لو صح على الجماع بإقراره (أو) بالبينة (أو) بعلمه عليه السلام أو على أنه يكون عدتها أبعد الأجلين و يكون العقد حينئذ في العدة و يحمل الحد على التعزير في جميع الصور أو على العلم بالحرمة، و على تقدير التطهر يمكن أن يحمل على غسل الفرج.

لما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسها إن شاء قبل أن تغتسل‌[1]- و تقدم الأخبار في ذلك.

و اعلم أن المصنف لم يذكر الأخبار في وطي الدبر مع شدة الاهتمام به فإنها مسألة عظيمة بيننا و بين مخالفينا، و أكثرهم على الحرمة، و مالك مع بعض علمائهم على الكراهة، و أكثر علمائنا على الكراهة، و بعضنا على الحرمة، و يظهر من المصنف أيضا أنه على الحرمة، و الآية مجملة باعتبار لفظة (أنى) للمكان و تفيد العموم و باعتبار لفظ (الحرث) و إن الدبر ليس محله، لكن الأول أظهر و لإمكان الولد مع وطي الدبر و لهذا يحكم باللحوق معه و إن كان نادرا.

و العمدة أخبار أهل البيت عليهم السلام فإنهم أعلم بما في البيت (فمنها) ما رواه الشيخان في الصحيح، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضا عليه السلام إن‌


[1] الكافي باب مجامعة الحائض قبل ان تغتسل خبر 1 من كتاب النكاح و أورد الأول أيضا في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 26.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست