responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 248

.........

______________________________
رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك و استحيا منك أن يسألك قال: ما هي؟

قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها قال: ذلك له قال: قلت: فإنك (أنت- خ) تفعل؟

قال: إنا لا نفعل ذلك (و في يب قال: لا إنا لا نفعل ذلك)[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عز و جل:" فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‌" قال هذا في طلب الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول‌ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌[2].

الظاهر أنه عليه السلام استدل بالآية الثانية بعموم (أنى) و لا يجب أن يكون الاستمتاع منحصرا في الحرث و إن كن حرثا، و ربما كان التحليل إتماما للحجة على اللائطين.

كما في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين عن الرضا عليه السلام، و في القوي عن موسى بن عبد الملك عن الرضا عليه السلام، و عن موسى عن رجل عنه عليه السلام أنهم سألوه عن إتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله عز و جل، قول لوط عليه السلام:" هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ‌" و قد علم أنهم لا يريدون الفرج‌[3] و في الموثق كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام‌


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 49 و باب السنة في عقود النكاح الخ خبر 35.

[2] التهذيب باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء إلخ خبر 29 و الآية في البقرة- 223.

[3] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر 31- 33- 34.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست