نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 248
.........
______________________________
رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك و استحيا منك أن يسألك قال: ما هي؟
قلت: الرجل يأتي امرأته
في دبرها قال: ذلك له قال: قلت: فإنك (أنت- خ) تفعل؟
قال: إنا لا نفعل ذلك (و
في يب قال: لا إنا لا نفعل ذلك)[1].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة
في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عز و جل:" فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" قال هذا في طلب الولد من حيث أمركم الله
إن الله تعالى يقول نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
شِئْتُمْ[2].
الظاهر أنه عليه السلام استدل
بالآية الثانية بعموم (أنى) و لا يجب أن يكون الاستمتاع منحصرا في الحرث و إن كن
حرثا، و ربما كان التحليل إتماما للحجة على اللائطين.
كما في الصحيح عن الحسين
بن علي بن يقطين عن الرضا عليه السلام، و في القوي عن موسى بن عبد الملك عن الرضا
عليه السلام، و عن موسى عن رجل عنه عليه السلام أنهم سألوه عن إتيان الرجل المرأة
من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله عز و جل، قول لوط عليه السلام:" هؤُلاءِ
بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ" و قد علم أنهم لا يريدون الفرج[3] و في الموثق
كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 49
و باب السنة في عقود النكاح الخ خبر 35.
[2] التهذيب باب السنة في عقود النكاح و زفاف
النساء إلخ خبر 29 و الآية في البقرة- 223.
[3] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب السنة في
عقود النكاح إلخ خبر 31- 33- 34.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 248