______________________________
- يقسم و إن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس.
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق
جاريته و يتزوجها و يجعل عتقها صداقها فعل[1].
و في القوي عن حاتم عن
أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إن شاء (و إذا
شاء) الرجل أعتق أم ولده و جعل مهرها عتقها[2].
و يمكن أن يحمل خبر علي
بن جعفر على الفاصلة و إن كان بعيدا أو على أنه لم يوقع التزويج إلا بالكناية في
الأول و لا بد فيه من التصريح و هذا أحسن من الطرح مع معارضته لهذه الأخبار و
الأصول و الاحتياط ظاهر.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح
كالشيخ[3] و رواه أيضا
في الصحيح عن ابن أذينة و ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أ
يحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت (تتزوج- خ) و ليس لزوجها أن
يدخل بها حتى تطهر.
و ظاهره أن الغاية،
الطهارة من الحيض، و في بعض نسخ المتن حتى تتطهر و نسخ التهذيب كالأولى و هو
الأظهر لما تقدم.
و يؤيده ما رواه الشيخ
في القوي عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يتزوجها
[1] ( 1- 2) التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر 12-
14 من كتاب الطلاق.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر 12-
14 من كتاب الطلاق.
[3] أورده و اللذين بعده في الاستبصار باب تزويج
المرأة في نفاسها خبر 3- 1- 2 من كتاب النكاح.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 246