responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 246

4445 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ

______________________________
- يقسم و إن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس.

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوجها و يجعل عتقها صداقها فعل‌[1].

و في القوي عن حاتم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إن شاء (و إذا شاء) الرجل أعتق أم ولده و جعل مهرها عتقها[2].

و يمكن أن يحمل خبر علي بن جعفر على الفاصلة و إن كان بعيدا أو على أنه لم يوقع التزويج إلا بالكناية في الأول و لا بد فيه من التصريح و هذا أحسن من الطرح مع معارضته لهذه الأخبار و الأصول و الاحتياط ظاهر.

«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ‌[3] و رواه أيضا في الصحيح عن ابن أذينة و ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أ يحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت (تتزوج- خ) و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

و ظاهره أن الغاية، الطهارة من الحيض، و في بعض نسخ المتن حتى تتطهر و نسخ التهذيب كالأولى و هو الأظهر لما تقدم.

و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يتزوجها


[1] ( 1- 2) التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر 12- 14 من كتاب الطلاق.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر 12- 14 من كتاب الطلاق.

[3] أورده و اللذين بعده في الاستبصار باب تزويج المرأة في نفاسها خبر 3- 1- 2 من كتاب النكاح.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست