______________________________ «و
روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح و الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) لا بأس به» لأنه حوالة و ليس ببيع ما لم يقبض، بل لا
يعلم أن المحال به كان مبيعا فلا مانع من الجواز.
«و روى عبد الله بن
مسكان» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح عن حماد-[1] «عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام» فيكونان خبرين «فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا و كذا» أي اتفقوا على
سعر ألف من بمدة شهر «فهو ذاك» أي هو في ذمته بأي سعر كان و يجب على البائع أن
يسلمه.
و يؤيده ما في الكتابين
(ساعره إن له كذا و كذا) أي اتفقا على القدر، لا أن يبيعه كل كر بكذا، كما رواه
الشيخان في الحسن كالصحيح، عن جميل عن أبي- عبد الله عليه السلام في رجل اشترى
طعاما كل كر بشيء معلوم فارتفع الطعام أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام
أن يسلم له ما بقي و قال: إنما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه
له فله ما بقي و إن كان إنما اشتراه و لم
[1] الكافي باب الرجل يشترى الطعام فيتغير سعره
إلخ خبر 1 و التهذيب باب بيع المضمون خبر 30.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 61