responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 62

وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ‌

______________________________
يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد فظهر أن الأخبار يفسر بعضها بعضا.

«و إن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه» أي اليوم الذي يأخذ الباقي لأنه لم يقع بيع حتى تكون في ذمته، بل له أن لا يعطيه أصلا و ظاهر الخبر جواز البيع كذلك بأن يبيع جنسا و لا يعين القيمة كالمعاطاة.

و على هذا يمكن أن يكون المراد به حساب ما أعطاه أولا بأن لم يعين سعرا و يحسب بسعر يوم أعطاه أولا كما يظهر مما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا و غير ذلك، ثمَّ تغير الطعام و القطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أ يحتسب (يحسب خ يب) له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.

و أجاب (أيضا- يب) عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله و لم يقاطعه، ثمَّ تغير السعر فوقع عليه السلام: له سعر يوم أعطاه الطعام‌[1] (أي أولا).

و تغيير الجواب في أن أجاب عليه السلام أولا بسعر يوم شارطه و في الثاني بسعر يوم أعطاه يمكن أن يكون لتفنن العبارة، و أن يكون الأول إشارة إلى أنه يجب أن يكون الأجر معلوما، فإن كان الإجارة بالنقد و كان يعطي بدله الجنس فهو على سعر يومه الذي أعطاه و إن شارطه على الجنس أو لم يشارط أصلا و كان يعطيه الجنس عوضا عن العمل و كان كالمعاطاة في الإجارة فهو ما أخذه بأي سعر كان و إن كان شرط النقد


[1] الكافي باب الرجل يشترى الطعام فيتغير سعره خبر 3 و التهذيب باب بيع المضمون خبر 32.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست