نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 60
.........
______________________________
و في الصحيح: عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
السلام من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه لغير حكرة فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى
يقبضه و يكتاله.
و في الموثق عن سماعة
قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو التمرة و قد كان اشتراها و لم يقبضها؟ قال: لا
حتى يقبضها إلا أن يكون مع (أو معه) قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته
بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
فهذا الخبر و خبر معاوية
يصلحان لأن يكون مستندا لعموم المنع في المكيل و الموزون طعاما أو غيره و الأخبار
السابقة مستند الخصوص.
و في القوي عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثمَّ باعه قبل أن يكيله؟
قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما
اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع و ما كان من شيء عنده
ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
و روى الكليني و الشيخ
في القوي، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام
ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه و
كيله" بكيله و قبضه- يب" قال: لا بأس[1].
فظاهر الخبرين الكراهة و
ظاهر الخبر الأخير أن مع التوكيل يرتفع الكراهة أيضا و يمكن أن يكون وجه المنع عدم
العلم بكيله أو وزنه فيما إذا قبضه بدون الكيل أو الوزن كما سيجيء في خبر الحلبي
و غيره، و الاحتياط في المنع في المكيل و الموزون سيما الطعام.
[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب شراء الطعام
و بيعه خبر 3- 5 و التهذيب باب بيع المضمون خبر 39- 34.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 60