responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 59

.........

______________________________
«يعني» الظاهر أنه من كلام المصنف لأنه ليس في يب‌ «إنه يوكل المشتري بقبضه» يعني أن البائع الثاني يوكل المشتري الثاني بأن يقبضه أولا عن البائع حتى يدخل في ملكه ثمَّ يبيعه و يقبضه نيابة عنه من نفسه، فيظهر من كلام المصنف أنه قائل بالتعميم لأن التوكيل في المكيل و الموزون أو الطعام يرفع الخطر أيضا و يمكن أن يكون مراده التوكيل في المكيل و الموزون و إن كان بعيدا.

و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و في الصحيح، و الشيخ في الموثق كالصحيح و في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يكال قال: لا يصلح له ذلك‌[1].

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك و قال: لا تبعه حتى يكيله‌[2].

و في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه‌[3].

و في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و إن كان تولية فلا بأس و سألته عن الرجل يشتري الطعام أ يحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شي‌ء فلا بأس و إن ربح فلا يصلح حتى يقبضه‌[4].


[1] الكافي باب شراء الطعام و بيعه خبر 2 و التهذيب باب بيع المضمون خبر 37.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب بيع المضمون خبر 38- 34.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب بيع المضمون خبر 38- 34.

[4] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع المضمون خبر 41- 43- 40- 42.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست