responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 58

بَابُ الْبُيُوعِ‌

3772 رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ.

يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ‌

______________________________
و يمكن أن يكون الفقيه هو الكاظم عليه السلام، و على هذا الاحتمال أيضا يجب التقدير لأن الخبر الأول عن الصادق عليه السلام و لا يرتبط بدون الحذف، و هذا الخبر يمكن أن يكون مستند ابن الوليد و مشايخه في نصب العدل للقبالة.

باب البيوع و أقسامها «روى منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) أو وزن» بأن يكون في زمان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مكيلا أو موزونا، و إذا لم يعلم ففي البلد «فلا تبعه» وجوبا أو استحبابا أو الأعم بأن يحمل في الطعام على الوجوب، و في غيره على الاستحباب‌ «حتى تقبضه» بكيله أو وزنه‌ «إلا أن توليه» أي تبيعه برأس المال و هذا من الربا المعنوي لأنه إذا لم يقبضه فكأنه لم يدخل في ملكه فإذا باعه من البائع و أخذ الثمن زائدا مما اشتراه به فكأنه أعطى ثمنا و أخذ زائدا عليه.

هذا إذا كان الثمن من جنس ما اشتراه، أما إذا اشتراه بالذهب و باعه بالفضة فلا بأس به، و الظاهر أن هذا الوجه مستنبط، و علة التحريم غير معلوم لأنه لو كانت العلة ما ذكرناه لما كان المكيل و الموزون أو الطعام مختصا به، بل كان عاما كما ذهب إليه جماعة.

«فإن لم يكن فيه كيل أو وزن» (أو) و لا وزن‌ «فبعه» أي مطلقا


[1] التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 41.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست