______________________________
و يمكن أن يكون الفقيه هو الكاظم عليه السلام، و على هذا الاحتمال أيضا يجب
التقدير لأن الخبر الأول عن الصادق عليه السلام و لا يرتبط بدون الحذف، و هذا
الخبر يمكن أن يكون مستند ابن الوليد و مشايخه في نصب العدل للقبالة.
باب البيوع و أقسامها
«روى منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[1] «عن أبي عبد الله
عليه السلام (إلى قوله) أو وزن» بأن يكون في زمان رسول الله صلى الله عليه و آله
و سلم مكيلا أو موزونا، و إذا لم يعلم ففي البلد «فلا تبعه» وجوبا أو
استحبابا أو الأعم بأن يحمل في الطعام على الوجوب، و في غيره على الاستحباب «حتى تقبضه» بكيله أو وزنه «إلا أن
توليه» أي تبيعه برأس المال و هذا من الربا المعنوي لأنه إذا لم يقبضه فكأنه لم
يدخل في ملكه فإذا باعه من البائع و أخذ الثمن زائدا مما اشتراه به فكأنه أعطى
ثمنا و أخذ زائدا عليه.
هذا إذا كان الثمن من
جنس ما اشتراه، أما إذا اشتراه بالذهب و باعه بالفضة فلا بأس به، و الظاهر أن هذا
الوجه مستنبط، و علة التحريم غير معلوم لأنه لو كانت العلة ما ذكرناه لما كان
المكيل و الموزون أو الطعام مختصا به، بل كان عاما كما ذهب إليه جماعة.
«فإن لم يكن فيه كيل
أو وزن» (أو) و لا وزن «فبعه» أي مطلقا