responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 57

.........

______________________________
إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم (أو ترادى بينكم) في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا و إياكم أن يتحاكم (أو يخاصم) بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.

قال أبو خديجة (فكان أول من أورد هذا الحديث): رجل كتب إلى الفقيه (أي الصادق عليه السلام) في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا: لا ترد الكتاب على (أو إلى) واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته و جاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له: أخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فإن صاحبي قد أنكر البيع مني و من صاحبي، و صاحبي غائب فلعله جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه السلام:

إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء الله‌[1].

و الظاهر أن الفقيه هو الهادي عليه السلام، و يطلق على العسكري عليه السلام أيضا، و في الخبر سقط و يمكن أن يكون الخبر إلى هذا الحديث تاما و يكون قوله (قال أبو خديجة فكان أولى من أورد هذا الحديث) معناه نفسه، أي كان هو أول من أورد خبر نصب القضاء، و إلى ذلك الزمان لم يكن منهم عليه السلام نصب القاضي العام و هو الفقيه و يكون قد سقط الواو من (رجل) و كان (و رجل كتب إلى الفقيه) و يكون من قول (أحمد بن محمد بن عيسى) راوي الخبر و يكون مراد ابن عيسى أن يذكر الفقيه و نصب العدل من الأئمة عليهم السلام لأن التوقيع لم يكن في زمان الصادقين عليهما السلام.


[1] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 53 من كتاب القضاء.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست