______________________________
رفع الخيار و لزوم البيع بمفارقة أحدهما صاحبه.
«و روى أبو أيوب» في الصحيح
كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[1] «عن محمد بن
مسلم (إلى قوله) حين افترقنا» كما في في و في بعض النسخ" حين
الافتراق" و ليست في يب و هو كالسابق في الدلالة.
باب حكم القبالة المعدلة بين
الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم و هو البيع بشرط الخيار المعروف بين الأصحاب.
«روي عن سعيد بن يسار» في القوي و
الشيخان في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام[2].
«إنا نخالط أناسا» كما هو
فيهما" أو" قوما «من أهل السواد» أي
[1] ( 1- 2) الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 8-
14 و التهذيب باب عقود البيع خبر 1- 12.
[2] ( 1- 2) الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 8-
14 و التهذيب باب عقود البيع خبر 1- 12.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 52