responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 51

وَ الْعُهْدَةُ فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلِ الْبُقُولِ وَ الْبِطِّيخِ وَ الْفَوَاكِهِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ.

بَابُ الِافْتِرَاقِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ أَ هُوَ بِالْأَبْدَانِ أَوْ بِالْقَوْلِ‌

3768 رُوِيَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ إِنَّ أَبِي ع اشْتَرَى أَرْضاً

______________________________
شهر و إلا فلا بيع له‌[1] و يحمل على استحباب الصبر للبائع إلى شهر.

«و العهدة» أي الضمان أو الصبر و الخيار كما يدل عليه ما رواه الشيخان في الصحيح، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام و أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشي‌ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال: إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلا فلا بيع له‌[2] أي يصير إلى القرب من الليل أو إلى قرب اليأس من المشتري قريبا من الليل و عمل به الأصحاب لتأيده بخبر الضرار و الشهرة، و سيجي‌ء بقية أقسام الخيار متفرقة في مواضع.

باب الافتراق‌ الذي يجب به البيع (و يصير لازما) «أ هو بالأبدان أو بالقول» ينبغي أن يقول" أو بالمجلس" و الغرض أنه بالأبدان.

«و روي عن الحلبي» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح‌[3]، و يدل على‌


[1] التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 55.

[2] التهذيب باب عقود البيع خبر 25 و الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 16.

[3] الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 7 و التهذيب باب عقود البيع خبر 3 و صدره فيهما هكذا ايما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال و قال أبو عبد اللّه( ع) ان ابى إلخ.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست