______________________________
شهر و إلا فلا بيع له[1] و يحمل على
استحباب الصبر للبائع إلى شهر.
«و العهدة» أي الضمان أو
الصبر و الخيار كما يدل عليه ما رواه الشيخان في الصحيح، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام و أبي الحسن عليه
السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال: إن
جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلا فلا بيع له[2] أي يصير إلى القرب من الليل أو إلى
قرب اليأس من المشتري قريبا من الليل و عمل به الأصحاب لتأيده بخبر الضرار و
الشهرة، و سيجيء بقية أقسام الخيار متفرقة في مواضع.
باب الافتراق الذي يجب به
البيع (و يصير لازما) «أ هو بالأبدان أو بالقول» ينبغي أن يقول" أو
بالمجلس" و الغرض أنه بالأبدان.
«و روي عن الحلبي» في الصحيح و
الشيخان في الحسن كالصحيح[3]، و يدل على
[2] التهذيب باب عقود البيع خبر 25 و الكافي باب
الشرط و الخيار في البيع خبر 16.
[3] الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 7 و
التهذيب باب عقود البيع خبر 3 و صدره فيهما هكذا ايما رجل اشترى من رجل بيعا فهما
بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال و قال أبو عبد اللّه( ع) ان ابى
إلخ.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 51