نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 515
.........
______________________________ «و
قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الشيخان في القوي عن موسى بن بكر عن أبي
الحسن عليه السلام[1] قال «آنية الذهب
و الفضة متاع» أي ما يتمتع به مطلقا أو في الأكل و الشرب أو الاستعمال «الذين لا
يوقنون» بالآخرة فكأن من تمتع بهما لم يكن له يقين بالآخرة أو هم يتمتعون بهما
فلا ينبغي للمؤمن متابعتهم و روى الشيخان في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي
الحسن عليه السلام قال سألته عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟ قال: إن كان
مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس و إلا فلا يركب به[2].
و يمكن حمله على الكراهة
و الأحوط الاجتناب من الجميع.
و أما التزين بالذهب
للرجال فالمشهور بين الأصحاب الحرمة بل ادعى الإجماع على ذلك و يجوز للنساء و
الصبيان إذا لم يكن لهم تميز و أما المميز فيجب تجنبهم تمرينا من الذهب و الحرير.
روى الكليني بسندين
قويين عن القداح و حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى
الله عليه و آله و سلم تختم في يساره بخاتم من ذهب ثمَّ خرج على الناس فطفق الناس
ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى فرمى به فما
[1] الكافي باب الاكل و الشرب في آنية إلخ خبر 7 و
التهذيب باب الذبائح إلخ خبر 124.
[2] الكافي باب آلات الدوابّ خبر 3 من كتاب
الدواجن.