responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 514

4238 وَ رَوَى ثَعْلَبَةُ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ مِنْ مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.

4239 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ‌ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ‌.

______________________________
و رؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضضة[1]- أي ما كان عليه- أو فيه فضة و لو بالحلقة.

كما روياه في القوي عن عمرو بن أبي القدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة[2] من فضة فرأيتها ينزعها بأسنانه.

«و روى ثعلبة» في الصحيح و الشيخان في الموثق كالصحيح‌ «عن بريد العجلي أنه كره» بالمعنى الأعم من الحرمة و الكراهة بأن يكون الشرب في الفضة حراما و في البواقي على الكراهة «فإن لم يجد بدا» الظاهر أنه من كلام المصنف مأخوذا مما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض و أعزل فمك عن موضع الفضة[3].

و روي في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها[4]


[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة خبر 3- 6- 5 و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 121- 123- 122.

[2] الضبة بفتح الضاد المعجمة و تشديد الباء الموحدة و المراد منها هنا صفحة رقيقة من الفضة و نحوها مستمرة في قدح من الخشب اما للزينة او لجبر كسره.

[3] ( 3- 4) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 127- 126.

[4] ( 3- 4) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 127- 126.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست