responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 516

.........

______________________________
لبسه‌[1].

و في الصحيح عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يحلي ولده و نساءه في الذهب و الفضة.

و في الصحيح عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان أبي ليحلي ولده و نساءه الذهب و الفضة فلا بأس به و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب و الفضة فقال: لا بأس.

و في الموثق كالصحيح و القوي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لم تزل النساء يلبسن الحلي.

و في القوي كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس.

استثنى السيف و إن كان قباعه بمنزلة آنية كالمرآة و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة.

و في القوي كالصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية المصاحف و السيوف الذهب و الفضة بأس.

و في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم‌


[1] أورده و الثمانية التي بعده في الكافي باب الحلى خبر 9- 1- 2- 3- 8- 10 5- 4- 7 من كتاب الزى و التجمل.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست