و في الصحيح عن أبي
الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان قال كان علي
بن الحسين عليهما السلام يحلي ولده و نساءه في الذهب و الفضة.
و في الصحيح عن داود بن
سرحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان أبي
ليحلي ولده و نساءه الذهب و الفضة فلا بأس به و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب و الفضة فقال: لا بأس.
و في الموثق كالصحيح و
القوي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لم تزل النساء يلبسن
الحلي.
و في القوي كالصحيح عن
الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سرير فيه الذهب أ يصلح
إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس.
استثنى السيف و إن كان
قباعه بمنزلة آنية كالمرآة و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة.
و في القوي كالصحيح عن
داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية المصاحف و السيوف
الذهب و الفضة بأس.
و في القوي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم
[1] أورده و الثمانية التي بعده في الكافي باب
الحلى خبر 9- 1- 2- 3- 8- 10 5- 4- 7 من كتاب الزى و التجمل.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 516