responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 513

4237 وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ

______________________________
لا ينبغي» أي يحرم على الظاهر «الشرب» و كذا الأكل كما سيجي‌ء «في آنية الفضة و الذهب».

«و روى أبان» في الموثق كالصحيح‌ «عن محمد بن مسلم» و روى الشيخان في القوي كالصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر" ع" أنه نهى عن آنية الذهب و الفضة[1] و بعمومه يشمل الاستعمال و الاتخاذ و الصنعة، و ما في المتن يدل على الأكل فقط.

و رؤيا في القوي كالصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله" ع" قال:

لا تأكل في آنية الذهب و الفضة[2]، و رووا في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب و الفضة فكرهها فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا و الحمد لله، إنما كانت لها حلقة من فضة و هي عندي ثمَّ قال: إن العباس حين عذر[3] عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر[4].


[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة خبر 4- 1- 2 من كتاب الاطعمة و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 120- 119- 125.

[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة خبر 4- 1- 2 من كتاب الاطعمة و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 120- 119- 125.

[3] و العذار بالكسر الختان و منه الخبر لا وليمة الا في عذار و جاء في اعذار و الاعذار الختان يقال عذرته و اعذرته فهو معذور و معذر ثمّ قيل للطعام الذي يطعم في الختان اعذر اعذارا يقال اعذر اعذارا إذا صنع ذلك الطعام( مجمع البحرين).

[4] ( 1- 2- 3) الكافي باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة خبر 4- 1- 2 من كتاب الاطعمة و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 120- 119- 125.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست