______________________________ لا
ينبغي» أي يحرم على الظاهر «الشرب» و كذا الأكل كما سيجيء «في آنية
الفضة و الذهب».
«و روى أبان» في الموثق
كالصحيح «عن محمد بن مسلم» و روى الشيخان في القوي كالصحيح عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر" ع" أنه نهى عن آنية الذهب و الفضة[1] و بعمومه
يشمل الاستعمال و الاتخاذ و الصنعة، و ما في المتن يدل على الأكل فقط.
و رؤيا في القوي كالصحيح
عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله" ع" قال:
لا تأكل في آنية الذهب و
الفضة[2]، و رووا في
الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية
الذهب و الفضة فكرهها فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام
مرآة ملبسة فضة فقال: لا و الحمد لله، إنما كانت لها حلقة من فضة و هي عندي ثمَّ
قال: إن العباس حين عذر[3] عمل له
قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به
أبو الحسن عليه السلام فكسر[4].
[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب الاكل و الشرب في آنية الذهب
و الفضة خبر 4- 1- 2 من كتاب الاطعمة و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 120-
119- 125.
[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب الاكل و الشرب في آنية الذهب
و الفضة خبر 4- 1- 2 من كتاب الاطعمة و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 120-
119- 125.
[3] و العذار بالكسر الختان و منه الخبر لا وليمة
الا في عذار و جاء في اعذار و الاعذار الختان يقال عذرته و اعذرته فهو معذور و
معذر ثمّ قيل للطعام الذي يطعم في الختان اعذر اعذارا يقال اعذر اعذارا إذا صنع
ذلك الطعام( مجمع البحرين).
[4] ( 1- 2- 3) الكافي باب الاكل و الشرب في آنية الذهب
و الفضة خبر 4- 1- 2 من كتاب الاطعمة و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 120-
119- 125.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 513