______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشرط
في الإماء لا تباع و لا تورث و لا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، و
كل شرط خالف كتاب الله فهو رد[1] «و روى جميل» في الصحيح و
الشيخان في القوي كالصحيح[2] عن زرارة و
تقدم.
«و في رواية أخرى عن
ابن فضال» في الموثق كالصحيح «عن الحسن بن علي بن رباط» و في الرجال
علي بن الحسن (الموثق) «عمن رواه» و في بعضها، عن زرارة و هي مؤيد لتغيير الأسلوب
و تقدم مثله.
«و من اشترى إلخ» روى الشيخ في
الحسن كالصحيح، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه و بين
[1] الكافي باب شراء الرقيق خبر 17 من كتاب
المعيشة.
[2] الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 12 و
التهذيب باب عقود البيع خبر 5.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 50