responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 50

3766 وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.

3767 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

وَ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ لِلْبَائِعِ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.

______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشرط في الإماء لا تباع و لا تورث و لا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، و كل شرط خالف كتاب الله فهو رد[1] «و روى جميل» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح‌[2] عن زرارة و تقدم.

«و في رواية أخرى عن ابن فضال» في الموثق كالصحيح‌ «عن الحسن بن علي بن رباط» و في الرجال علي بن الحسن (الموثق) «عمن رواه» و في بعضها، عن زرارة و هي مؤيد لتغيير الأسلوب و تقدم مثله.

«و من اشترى إلخ» روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن علي بن يقطين قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه و بين‌


[1] الكافي باب شراء الرقيق خبر 17 من كتاب المعيشة.

[2] الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 12 و التهذيب باب عقود البيع خبر 5.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست